الشيخ محمد الجواهري
190
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة من النقدين أو غيرهما ( 1 ) ، وإن كان الإخراج من العين أفضل .
--> ( 1 ) الناقل صاحب الحدائق 12 : 51 ، وصاحب المدارك 5 : 95 - 96 ، وغيرهما . ( 2 ) المبسوط 1 : 194 - 195 قال : « وليس الخيار فيها للساعي من استيفاء أجوده ، ولا للمعطي أيضاً أن يعطي رديئه ، وإن تشاحا اُقرع بين الإبل أبداً حتّى يبقى المقدار الذي فيه ما يجب عليه فيؤخذ عند ذلك » . ( 3 ) منهم المحقق في المعتبر حيث قال : « أنه قول علمائنا أجمع » المعتبر 2 : 516 .